العلامة الحلي
74
تحرير الأحكام
والمرتضى ( 1 ) رحمهما الله أنّه تُعدّ أضلاعه ، فإن اتّفق جنباه فهو أُنثى ، وإن اختلفتا فهو ذكر وارتضاه ابن إدريس ( 2 ) . وقال الشيخ ( رحمه الله ) في أكثر كتبه يُعطى نصف سهم ذكر ونصف سهم امرأة ( 3 ) وهو الأقوى عندي . وللشيخ قول آخر ، وهو الرّجوع إلى القرعة . ( 4 ) 6397 . الثاني : الخنثى إن انفرد فله المال ، وإن شاركه من نوعه غيره ، فعلى ما اخترناه ، تكون التركة بينهم بالسّويّة وإن كثروا ، وعلى القولين الآخرين من عدّ الأضلاع والقرعة فكذلك إن تساووا في الذكوريّة والأُنوثيّة ، وإلاّ فللذكر ضِعْف الأُنثى . 6398 . الثالث : اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور والإناث أو مع أحدهما ، فقال بعضهم : يجعل للأُنثى سهمان وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة لأنّا نجعل للأُنثى أقلّ عدد له نصف وهو اثنان ، وللذّكر ضِعْف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما . ( 5 ) وهو حسن . وقال آخرون : يجعل مرّة ذكراً ومرّةً أُنثى ، وتقسم التركة على هذا مرّةً ، وعلى هذا أُخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأُخرى إن تباينتا ، وفي
--> 1 . الانتصار : 593 - 594 ، المسألة 325 . 2 . السرائر : 3 / 280 . 3 . النهاية : 677 ; المبسوط : 4 / 114 . 4 . الخلاف : 4 / 106 ، المسألة 116 من كتاب الفرائض . 5 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 4 / 115 .